تعاليق مبسوطه على مناسك الحج - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٦١٩ - ١٢ - المبيت في منى
و يجوز لغيرهما الافاضة من منى بعد ظهر اليوم الثاني عشر و لكن إذا بقي في منى الى أن دخل الليل وجب عليه المبيت ليلة الثالث عشر أيضا (١).
[مسألة ٤٢٦: إذا تهيأ للخروج و تحرك من مكانه و لم يمكنه الخروج قبل الغروب للزحام و نحوه]
(مسألة ٤٢٦): إذا تهيأ للخروج و تحرك من مكانه و لم يمكنه الخروج قبل الغروب للزحام و نحوه فان أمكنه المبيت وجب ذلك، و إن لم يمكنه أو كان المبيت حرجيا جاز له الخروج، و عليه دم شاة على الأحوط (٢).
[مسألة ٤٢٧: من وجب عليه المبيت بمنى لا يجب عليه المكث فيها نهارا بأزيد من مقدار يرمي فيه الجمرات]
(مسألة ٤٢٧): من وجب عليه المبيت بمنى لا يجب عليه المكث فيها نهارا بأزيد من مقدار يرمي فيه الجمرات و لا يجب عليه المبيت في مجموع الليل، فيجوز له المكث في منى من أول الليل الى ما بعد منتصفه أو المكث فيها قبل منتصف الليل الى الفجر (٣)، نتعجل السير، و كانت ليلة النفر حين سألته، فاي ساعة ننفر؟ فقال لي: اما اليوم الثاني فلا تنفر حتى تزول الشمس، و كانت ليلة النفر، فاما اليوم الثالث فاذا ابيضت الشمس فانفر على كتاب اللّه- الحديث»[١] و منها غيرهما.
(١) تنص عليه صحيحة الحلبي عن ابي عبد اللّه عليه السّلام: «قال: من تعجل في يومين فلا ينفر حتى تزول الشمس، فان أدركه المساء بات و لم ينفر»[٢] و قريب منها صحيحة معاوية بن عمار[٣].
(٢) لا بأس بتركه و إن كان أولى و أجدر، لعدم دليل على وجوب الكفارة على من اضطر للخروج من منى، و سيأتي تفصيل ذلك في المسألة (٤٢٩) الآتية.
(٣) لا شبهة في عدم وجوب تواجد الحاج في منى تمام الليل، و انما الواجب عليه تواجده فيها نصف الليل، و لا فرق بين أن يكون في النصف الأول من الليل أو في النصف الثاني، و تنص عليه مجموعة من الروايات:
منها: صحيحة معاوية بن عمار عن ابي عبد اللّه عليه السّلام: «قال: لا تبت ليالي
[١] الوسائل: الباب ٩ من ابواب العود الى منى، الحديث: ٤.
[٢] الوسائل: الباب ١٠ من ابواب العود الى منى، الحديث: ١.
[٣] الوسائل: الباب ١٠ من ابواب العود الى منى، الحديث: ٢.