تعاليق مبسوطه على مناسك الحج - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٥٨٧ - ٦ - الحلق و التقصير
و إن كانت الاعادة أحوط، بل الأحوط اعادة السعي أيضا، و لا يترك الاحتياط باعادة الطواف مع الامكان فيما إذا كان تذكره أو علمه بالحكم قبل خروجه من مكة (١).
أن يكون ناسيا- الحديث»[١] و مثلها صحيحة جميل بن دراج[٢].
و أما في الجاهل، فان كان جهله مركبا فالظاهر انه ملحق بالناسي، اذا لا يرى العرف خصوصية للنسيان إلّا من جهة أنه غير قابل للتكليف، و هذا الملاك موجود في الجاهل المركب أيضا، و مع هذا فالأحوط و الأولى أن يعيد الطواف بعد أعمال منى، و أما اذا كان بسيطا فالظاهر أن حكمه حكم العالم و إن كان معذورا، باعتبار أن الاجزاء بحاجة الى دليل، و إلّا فمقتضى القاعدة عدمه، و على هذا فلا بد من تقييد اطلاق صحيحة علي بن يقطين المتقدمة بغير صورتي النسيان و الجهل المركب.
(١) و الظاهر انه لا فرق فيه بين أن يكون تذكره بالحال و التفاته اليها قبل خروجه من مكه أو بعده، لا طلاق النص.
[١] الوسائل: الباب ٢ من ابواب الحلق و التقصير، الحديث ٢.
[٢] الوسائل: الباب ٣٩ من ابواب الذبح، الحديث: ٤.