تعاليق مبسوطه على مناسك الحج - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٤٩٠ - ٤ - رمي جمرة العقبة
[مسألة ٣٧٧: إذا شك في الاصابة و عدمها بنى على العدم]
(مسألة ٣٧٧): إذا شك في الاصابة و عدمها بنى على العدم إلا أن يدخل في واجب آخر مترتب عليه أو كان الشك بعد دخول الليل (١).
[مسألة ٣٧٨: يعتبر في الحصيات أمران]
(مسألة ٣٧٨): يعتبر في الحصيات أمران:
١- أن تكون من الحرم (٢) و الأفضل أخذها من المشعر.
و منها: صحيحة زرارة و محمد بن مسلم عن ابي عبد اللّه عليه السّلام: «أنّه قال في الخائف: لا بأس بأن يرمي الجمار بالليل، و يضحي بالليل، و يفيض بالليل»[١].
و منها غيرهما[٢].
(١) لقاعدة التجاوز، و قد ذكرنا في علم الأصول أن هذه القاعدة بما أنها قاعدة عقلائية، و تكون حجيتها من باب الأمارية و الكاشفية، لا من باب التعبد الصرف، فلا تختص بباب دون باب. نعم اذا كان الشك في الإصابة قبل الدخول في واجب آخر مترتب عليه أو قبل الدخول في الليل، فلا بد من الاعتناء به و الاتيان بالمشكوك.
(٢) تدل عليه مجموعة من الروايات:
منها: صحيحة زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «قال: حصى الجمار إن أخذته من الحرم أجزأك، و إن أخذته من غير الحرم لم يجزئك، قال: و قال لا ترم الجمار إلّا بالحصى»[٣].
و منها: صحيحة حنان بن سدير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «قال: يجزيك أن تأخذ حصى الجمار من الحرم كله، إلّا من المسجد الحرام و مسجد الخيف»[٤].
و منها: صحيحة معاوية بن عمار: «قال: خذ حصى الجمار من جمع، و إن
[١] الوسائل: الباب ١٤ من ابواب رمي جمرة العقبة، الحديث: ٤.
[٢] راجع الوسائل: الباب ١٤ من أبواب رمي جمرة العقبة.
[٣] الوسائل: الباب ٤ من ابواب رمي جمرة العقبة، الحديث: ١.
[٤] الوسائل: الباب ١٩ من ابواب الوقوف بالمشعر، الحديث: ٤.