تعاليق مبسوطه على مناسك الحج - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٣٩٥ - احكام السعي
[مسألة ٣٤٥: إذا زاد في سعيه خطأ صح سعيه]
(مسألة ٣٤٥): إذا زاد في سعيه خطأ صح سعيه (١) و لكن الزائد إذا كان شوطا كاملا يستحب له أن يضيف اليه ستة أشواط (٢) ليكون سعيا كاملا غير سعيه الاول فيكون انتهاؤه الى الصفا و لا بأس بالاتمام رجاء إذا كان الزائد أكثر من شوط واحد.
(١) و تنص عليه صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن ابي ابراهيم عليه السّلام:
«في رجل سعى بين الصفا و المروة ثمانية اشواط، ما عليه؟ فقال: إن كان خطأ اطرح واحدا و اعتد بسبعة»[١].
فانها تنص بالمنطوق على عدم بطلان الطواف بالزيادة خطأ، و بالمفهوم على بطلان الطواف بها اذا كانت متعمدا.
(٢) تدل عليه صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام في حديث الطواف: «قال: و كذا اذا استيقن انه سعى ثمانية أضاف اليها ستا»[٢] و مثلها صحيحته الأخرى[٣].
ثم انهما تدلان على أمرين:
أحدهما: عدم بطلان الطواف بالزيادة السهوية.
و الآخر: ان الزيادة اذا كانت شوطا واحدا أضاف اليه ستا حتى يصير المجموع طوافا كاملا، و بما أن الطواف الأول صحيح فالثاني لا محالة يكون مستحبا، هذا مما لا اشكال فيه، و انما الاشكال في أن الزيادة اذا كانت اكثر من شوط واحد فهل يستحب تكميله طوافا كاملا أو لا؟
فيه وجهان: و لا يبعد الوجه الأول، لأن المتفاهم العرفي منهما بمناسبة الحكم و الموضوع الارتكازية أنه لا خصوصية لكون الزائد شوطا واحدا و لا موضوعية له عرفا.
[١] الوسائل: الباب ١٣ من أبواب السعي، الحديث: ٣.
[٢] الوسائل: الباب ١٣ من أبواب السعي، الحديث: ١.
[٣] الوسائل: الباب ١٣ من أبواب السعي، الحديث: ٢.