تعاليق مبسوطه على مناسك الحج - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٣٥٠ - الشك في عدد الأشواط
[مسألة ٣١٨: إذا شك بين السادس و السابع و بنى على السادس جهلا منه بالحكم و أتم طوافه لزمه الاستيناف]
(مسألة ٣١٨): إذا شك بين السادس و السابع و بنى على السادس جهلا منه بالحكم و أتم طوافه لزمه الاستيناف و ان استمر جهله إلى ان فاته زمان التدارك لم تبعد صحة طوافه (١).
[مسألة ٣١٩: يجوز للطائف أن يتكل على احصاء صاحبه في حفظ عدد أشواطه إذا كان صاحبه على يقين من عددها]
(مسألة ٣١٩): يجوز للطائف أن يتكل على احصاء صاحبه في حفظ عدد أشواطه إذا كان صاحبه على يقين من عددها (٢).
[مسألة ٣٢٠: إذا شك في الطواف المندوب يبني على الأقل و صح طوافه]
(مسألة ٣٢٠): إذا شك في الطواف المندوب يبني على الأقل و صح طوافه (٣).
و مقتضى ذلك نفى الطبيعي بانتفاء المحصور به، و نتيجة ذلك بطلان الطواف و عدم صحته اذا كان الشك في السابع و السادس و الثامن، و كذلك في غير هذه الحالة من الحالات الأخرى للشك، و تؤيد ذلك رواية أبي بصير، قال: «قلت له:
رجل طاف بالبيت طواف الفريضة، فلم يدر ستة طاف أم سبعة أم ثمانية؟ قال:
يعيد طوافه حتى يحفظ- الحديث»[١].
(١) الأمر كما افاده قدّس سرّه و قد مر تفصيل ذلك في المسألة (٣١٦).
(٢) هذا شريطة أن يحصل له الوثوق و الاطمئنان بصحة احصاء صاحبه الذي يشاركه في الطواف، و مطابقته للواقع، و الّا فلا يصح الاتكال عليه، اذ لا يحتمل أن يكون لإحصائه موضوعية.
و أما صحيحة سعيد الأعرج، قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الطواف أ يكتفي الرجل باحصاء صاحبه؟ فقال: نعم»[٢] فلا اطلاق لها، لأن المتفاهم العرفي منها بمناسبة الحكم و الموضوع الارتكازية ان الاكتفاء به انما هو على اساس حصول الوثوق و الاطمئنان بصحة احصائه، اذ من غير المحتمل أن يكتفي به و يتكل عليه تعبدا، بدون أن يحصل له الوثوق و الاطمئنان بعددها.
(٣) لعدة من الروايات المعتبرة، و قد تقدمت الاشارة الى بعضها.
[١] الوسائل: الباب ٣٣ من ابواب الطواف، الحديث: ١١.
[٢] الوسائل: الباب ٦٦ من أبواب الطواف، الحديث: ١.