تعاليق مبسوطه على مناسك الحج - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٩٠ - الثاني الطهارة من الحدثين الاكبر و الاصغر
..........
طاف طواف الفريضة و هو على غير طهور، قال: يتوضأ و يعيد طوافه، و إن كان تطوعا توضأ و صلى ركعتين»[١].
و منها: صحيحة علي بن جعفر عن أخيه ابي الحسن عليه السّلام، قال: «سألته عن رجل طاف بالبيت و هو جنب، فذكر و هو في الطواف، قال: يقطع الطواف و لا يعتد بشيء مما طاف، و سألته عن رجل طاف ثم ذكر أنه على غير وضوء، قال:
يقطع طوافه و لا يعتد به»[٢] و منها غيرها، و مقتضى هذه الروايات أن الطهارة من الحدث شرط في صحة الطواف مطلقا حتى اذا كان الطائف جاهلا أو ناسيا، أما الأول فلإطلاق جملة منها، و أما الثاني فمضافا الى الاطلاق فقد نص بذلك في بعض تلك الروايات، هذا كله في الطواف الواجب.
و أما الطواف المندوب فلا تكون الطهارة شرطا في صحته، لعدة من الروايات:
منها: صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة[٣].
و منها: صحيحة حريز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «في رجل طاف تطوعا و صلى ركعتين و هو على غير وضوء، فقال: يعيد الركعتين، و لا يعيد الطواف»[٤].
و منها: صحيحة عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: «قلت له: رجل طاف على غير وضوء، فقال: إن كان تطوعا فليتوضأ و ليصل»[٥].
و منها: صحيحته الأخرى عن ابي عبد اللّه عليه السّلام قال: «قلت له: اني اطوف طواف النافلة و أنا على غير وضوء، قال: توضأ و صلّ و إن كنت متعمدا»[٦].
و نذكر فيما يلى مسألتين:
[١] الوسائل: الباب ٣٨ من أبواب الطواف، الحديث: ٣.
[٢] الوسائل: الباب ٣٨ من أبواب الطواف، الحديث: ٤.
[٣] الوسائل: الباب ٣٨ من أبواب الطواف، الحديث: ٣.
[٤] الوسائل: الباب ٣٨ من أبواب الطواف، الحديث: ٧.
[٥] الوسائل: الباب ٣٨ من أبواب الطواف، الحديث: ٨.
[٦] الوسائل: الباب ٣٨ من أبواب الطواف، الحديث: ٩.