تعاليق مبسوطه على مناسك الحج - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٧٨ - الصيد في الحرم و قلع شجره و نبته
كما لا بأس بأن تترك الدواب في الحرم لتأكل من حشيشه (١) و يستثنى من حرمة القلع أو القطع موارد:
١- الإذخر و هو نبت معروف (٢).
٢- النخل و شجر الفاكهة (٣).
٣- الاعشاب التي تجعل علوفة للإبل (٤).
اطراف مكة المكرمة و المدينة المنورة.
(١) لأن ذلك غير مشمول للروايات الدالة على حرمة القطع أو النزع، حيث انه لا يصدق على تعليف الحيوان.
(٢) لجملة من الروايات:
منها: صحيحة حريز عن ابي عبد اللّه عليه السّلام في حديث: «فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: الّا الإذخر»[١].
و منها: صحيحة زرارة المتقدمة قال: «سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول: حرم اللّه حرمه بريدا في بريد أن يختلا خلاه أو يعضد شجره الّا الإذخر- الحديث»[٢].
(٣) لصحيحة سليمان بن خالد عن ابي عبد اللّه عليه السّلام في حديث: «قال: لا ينزع من شجر مكة شيء الا النخل و شجر الفاكهة»[٣].
(٤) تنص عليه صحيحة محمد بن حمران، قال: «سألت ابا عبد اللّه عليه السّلام:
عن النبت الذي في أرض الحرم، أ ينزع؟ فقال: أما شيء تأكله الابل فليس به بأس أن تنزعه»[٤].
قد يقال- كما قيل-: بانها معارضة برواية عبد اللّه بن سنان، قال: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: المحرم ينحر بعيره، أو يذبح شاته، قال: نعم، قلت له: أن
[١] الوسائل: الباب ٨٨ من أبواب تروك الاحرام، الحديث: ١.
[٢] الوسائل: الباب ٨٧ من أبواب تروك الاحرام، الحديث: ٤.
[٣] الوسائل: الباب ٨٧ من أبواب تروك الاحرام، الحديث: ١.
[٤] الوسائل: الباب ٨٩ من أبواب تروك الاحرام، الحديث: ٢.