تعاليق مبسوطه على مناسك الحج - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٤٦ - ١٩ - ستر الرأس للرجال
و كذلك في غير الماء على الأحوط (١) و الظاهر أنه لا فرق في ذلك بين الرجل و المرأة.
[مسألة ٢٦٥: اذا ستر المحرم رأسه فكفارته شاة على الأحوط]
(مسألة ٢٦٥): اذا ستر المحرم رأسه فكفارته شاة على الأحوط (٢) و الظاهر عدم وجوب الكفارة في موارد جواز الستر و الاضطرار.
لا بعنوان أنه مصداق لستر الرأس، باعتبار أن الوارد في روايات ستر الرأس حرمة تغطيته بغطاء، و تخميره بخمار، و من الواضح ان هذا العنوان لا يصدق على غمس الرأس في الماء، فلذلك لا تختص حرمة الارتماس في الماء بالرجل المحرم، بل تعم المرأة المحرمة أيضا، لأن الظاهر من الروايات أنها من أحكام الاحرام كمس الريحان و الطيب، كما أن حرمته في نهار شهر رمضان من احكام الصوم، بدون فرق بين الرجل الصائم و المرأة الصائمة.
(١) لكن الأظهر الجواز، لعدم الدليل على المنع، و إن كان الأولى و الأجدر تركه.
(٢) لكن لا يبعد عدم وجوبها، اذ لا دليل عليها الّا دعوى الاجماع و هي غير ثابتة.