تعاليق مبسوطه على مناسك الحج - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٦١ - ٢ - مجامعة النساء
[٢- مجامعة النساء]
٢- مجامعة النساء
[مسألة ٢١٩: يحرم على المحرم الجماع اثناء عمرة التمتع، و اثناء العمرة المفردة، و اثناء الحج]
(مسألة ٢١٩): يحرم على المحرم الجماع اثناء عمرة التمتع، و اثناء العمرة المفردة، و اثناء الحج، و بعده قبل الاتيان بصلاة طواف النساء (١).
[مسألة ٢٢٠: إذا جامع المتمتع اثناء عمرته قبلا أو دبرا عالما عامدا]
(مسألة ٢٢٠): إذا جامع المتمتع اثناء عمرته قبلا أو دبرا عالما عامدا، فان كان بعد الفراغ من السعي لم تفسد عمرته (٢)، و وجبت عليه الكفارة، و هي على الأحوط جزور، و مع العجز عنه بقرة، و مع العجز عنها شاة (٣)، (١) تدل على حرمة الاستمتاع بالمرأة جماعا اثناء مناسك الحج الآية الشريفة و الروايات، اما الآية فهي قوله تعالى: (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي الْحَجِّ)[١] فانها تنص على حرمة الرفث في الحج و تعم جميع أقسام الحج و عمرة التمتع أيضا، باعتبار أنها جزء الحج، و لا تعم العمرة المفردة على أساس أن أشهر الحج التي هي عبارة عن شوال و ذي القعدة و ذي الحجة تختص بالحج و عمرة التمتع، و أما العمرة المفردة فلا تكون مؤقتة بوقت معين، بل يجوز الاتيان بها في كل شهر طول السنة. و أما الروايات فسوف نشير اليها ضمن المسائل القادمة.
(٢) للروايات التي تنص على ذلك و سوف نشير اليها فيما بعد.
(٣) بل الأحوط التخيير بينها دون الترتيب، لأن الترتيب و إن كان مشهورا الّا أن استفادته من الروايات لا يمكن.
بيان ذلك: ان الروايات الواردة في المسألة تصنف الى ثلاثة أصناف:
الأول: صحيحة معاوية بن عمار قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن متمتع
[١] البقرة: ١٩٧.