تعاليق مبسوطه على مناسك الحج - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٥٣ - كفارات الصيد
[مسألة ٢١٤: لو اشترك جماعة محرمون في قتل صيد فعلى كل واحد منهم كفارة مستقلة]
(مسألة ٢١٤): لو اشترك جماعة محرمون في قتل صيد فعلى كل واحد منهم كفارة مستقلة (١).
[مسألة ٢١٥: كفارة اكل الصيد ككفارة الصيد نفسه]
(مسألة ٢١٥): كفارة اكل الصيد ككفارة الصيد نفسه، فلو صاده المحرم و أكله فعليه كفارتان (٢).
(١) للنصوص الكثيرة الدالة على ذلك، و سوف نشير اليها في المسألة الآتية.
(٢) تدل عليه مجموعة من الروايات، و هي على طوائف:
الأولى: تنص على أن كفارة الأكل كفارة الحيوان المصيد.
الثانية: تنص على أن كفارة الأكل شاة، بدون فرق بين أن تكون كفارة الحيوان المصيد أيضا شاة أو لا.
الثالثة: تنص على أن كفارة الأكل قيمته.
أما الطائفة الأولى فهي متمثلة في عدة روايات:
منها: صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام: «عن قوم اشتروا ظبيا فأكلوا منه جميعا و هم حرم ما عليهم، قال: على كل من أكل منهم فداء صيد كل إنسان منهم على حدته فداء صيد كاملا»[١] فانها تدل على أمرين:
أحدهما: أن اكل الصيد موجب للكفارة.
و الآخر: أن كفارته نفس كفارة الصيد.
و منها: موثقة يونس بن يعقوب قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المضطر الى الميتة و هو يجد الصيد، قال: يأكل الصيد، قلت: إن اللّه عز و جل قد أحل له الميتة اذا اضطر اليها و لم يحل له الصيد، قال: تأكل من مالك أحب إليك أو ميتة، قلت: من مالى، قال: هو مالك و لأن عليك فداؤه- الحديث»[٢] بتقريب أن
[١] الوسائل: الباب ١٨ من أبواب كفارات الصيد، الحديث: ٢.
[٢] الوسائل: الباب ٤٣، من أبواب كفارات الصيد، الحديث: ٢.