منتهى السؤل على وسائل الوصول إلى شمائل الرسول(ص) - عبد الله بن سعيد محمد العبادي - الصفحة ٢٨ - الفصل الأوّل في صفة عبادته
ذكر لفظ «طويلتين» ثلاث مرّات؛ للتّأكيد مبالغة في طولهما.
ثمّ صلّى ركعتين و هما دون اللّتين قبلهما، ثمّ صلّى ركعتين؛ و هما دون اللّتين قبلهما، ثمّ صلّى ركعتين؛ و هما دون اللّتين قبلهما، ثمّ صلّى ركعتين؛ و هما دون اللّتين قبلهما، ...
ذكر لفظ «طويلتين» (ثلاث مرّات)!! للتّاكيد؛ مبالغة في طولهما) للدلالة على المبالغة في تطويل هاتين الركعتين، فكأنّهما بمنزلة ستّ ركعات طويلات.
و إنّما بولغ في تطويلهما!! لأن النشاط في أوّل الصلاة بعد المقدمة يكون أقوى، و الخشوع يكون أتمّ، و من ثمّ سنّ تطويل الركعة الأولى على الثانية من الفريضة.
(ثمّ صلّى ركعتين؛ و هما دون اللّتين قبلهما)؛ أي: في الطول. و أراد طويلتين طويلتين «مرتين».
و إنّما كانتا دون اللتين قبلهما!! لأنه إذا استوفى الغاية في النشاط و الخشوع أخذ في النقص شيئا فشيئا، فيخفف من التطويل على سبيل التدريج، و هكذا يقال فيما بعد.
(ثمّ صلّى ركعتين؛ و هما دون اللّتين قبلهما) أراد طويلتين!.
(ثمّ صلّى ركعتين؛ و هما دون اللّتين قبلهما)؛ أي: فيهما بعض طول من غير مبالغة.
(ثمّ صلّى ركعتين؛ و هما دون اللّتين قبلهما) أي: عاريتين عن الطول.
فقوله «ثمّ صلّى ركعتين؛ و هما دون اللتين قبلهما» بتكرير ذلك أربع مرّات؛ كما هو الرواية في مسلم و «الموطأ» و غيرهما، و في بعض النسخ جعلها مكررة ثلاث مرّات فقط، و ذلك يعتبر سقطا في النسخة، لمخالفته لما يأتي من قوله ثلاث عشرة ركعة.