بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) - الحسيني الشيرازي، السيد صادق - الصفحة ٩٩ - الدليل الخامس
بضميمة: أنّ الافتاء شيء و ليس أقلّ من الطلاق الّذي قال الإمام (عليه السلام) فيه:
«أ فشيء الطلاق؟» [١].
و فيه:- مضافا إلى الفرق بين الافتاء و الطلاق، بكون الطلاق غالبا تصرّفا في شئون المولى، و ليس كذلك الافتاء- إنّا نفرض الكلام فيما لو أجاز المولى لعبده بممارسة الافتاء مع أنّ المدّعى أعمّ.
[الدليل الثاني]
الثاني: الروايات الواردة على أنّ العبد ليس بيده شيء.
و فيه:- مضافا إلى انصرافها إلى ما يعدّ تصرّفا في شئون المولى، بقرينة جواز التفكير، و جواز الذكر، و النظر، و الاستماع و نحوها له- إنّا نفرض الكلام أيضا فيما أجاز المولى له الافتاء.
[الدليل الثالث]
الثالث: قصور العبد ذاتا عن هذا المنصب لانشغاله بحقّ المولى.
و فيه: ما تقدّم في سابقيه.
[الدليل الرابع]
الرابع: أصالة التعيين.
و فيه: بعد تحقّق الاطلاق و شموله للعبد لا يبقى مورد لأصالة التعيين.
[الدليل الخامس]
الخامس: السيرة فإنّه لم و لن نسمع يوما ما عبدا مرجعا للتقليد.
[١] الوسائل: الباب ٤٥ من أبواب مقدّمات الطلاق، ح ١.