بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) - الحسيني الشيرازي، السيد صادق - الصفحة ٩٣ - الدليل الخامس
[الدليل الثالث]
الثالث: الشهرة القطعية على عدم جواز تقليد المرأة، بل الإجماع المنقول نسبته إلى الشهيد الثاني (قدّس سرّه)- كما في الفصول و حقائق الأصول و غيرهما- و إن كانت عبارته في الروضة غير صريحة في ذلك.
[مناقشة الدليل الثالث]
و فيه: ما في غالب الإجماعات من الخدشة صغرى و كبرى كما لا يخفى، و الشهرة لا تكون دليلا شرعيا كما بيّن في الأصول.
مضافا إلى أنّه على فرض تمامية الإجماع، فبما هو دليل لبّي قدره المتيقّن: تحريم تقليد المرأة جميع أمور المسلمين الكبيرة و الصغيرة، لا مطلقا حتّى أخذ الحكم الشرعي منها بصفتها أهل خبرته.
بل لانصراف التحريم من معقد الإجماع إلى التقليد العمومي الشامل لكلّ شيء.
[الدليل الرابع]
الرابع: وحدة المناط في بابي: الإفتاء و القضاء، مع مسلّمية عدم صحّة صيرورة المرأة قاضيا، للإجماع و الروايات الخاصّة.
و فيه: أنّه قياس، و من أين علم المناط القطعي؟ فتأمّل.
[الدليل الخامس]
الخامس: أصالة التعيين في الدوران بين التعيين و التخيير.
و فيه: أنّه إذا تمّ- كما سنذكر- بناء من العقلاء على عدم الفرق بين المرأة و الرجل في أخذ الحكم الشرعي منه، أو تمّ اطلاقات الأدلّة و نحو ذلك، فلا