بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) - الحسيني الشيرازي، السيد صادق - الصفحة ٤١٨ - الثالث ممّا يثبت به العدالة الشياع
... و بالشياع المفيد للعلم.
العشرين، فلاحظ.
[رابع الأمور]
رابعها: هل تقبل شهادة النساء في العدالة، أم لا؟ نقل عن البعض قبولها، و لعلّه لإطلاق صحيحة ابن أبي يعفور عن أخيه عبد الكريم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «تقبل شهادة المرأة و النسوة إذا كنّ مستورات من أهل البيوتات، معروفات بالستر و العفاف، مطيعات للأزواج، تاركات للبذاء و التبرّج إلى الرجال في أنديتهم» [١] و لغيرها.
لكن الأقوى وفاقا للمشهور بل المجمع عليه على ما حكي: عدم قبولها مطلقا إلّا ما خرج بالدليل.
[خامس الأمور]
خامسها: الظاهر كفاية الاطلاق في الشهادة على العدالة، لصدق الأدلّة على مثله، فلا يحتاج إلى ذكر سبب العدالة اختلف- الشاهد و السامع- في العدالة اجتهادا أم تقليدا، أم مختلفين أم اتّفاقا، كان المعدّل مبالغا في الاحتياط أم لا؟
و هناك في المسألة أقوال أخرى و تفصيل البحث في كتاب الشهادات.
[الثالث ممّا يثبت به العدالة: الشياع]
و الثالث ممّا تثبت العدالة به: أنّها تثبت بالشياع المفيد للعلم فإنّه لا إشكال و لا خلاف في ذلك لا لأجل الشياع بل لإفادته العلم، فالعلم الوجداني طريق قطعي إلى كلّ موضوع شرعي أو غيره.
[١] الوسائل: الباب ٤١ من كتاب الشهادات، ح ٢٠.