بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) - الحسيني الشيرازي، السيد صادق - الصفحة ٢٣٠ - روايات حسن الظاهر
العدالة المطلوبة في الشهادة، و صلاة الجماعة و غيرهما هي حسن الظاهر الأعمّ من إحراز الملكة و عدمه، و قد ذكرنا عند سرد الأحاديث تحت أرقام: ١- ٣- ٥ ٦- ٧- ٨- ٩- ١٤- ٢٦- ٣٢- ٣٣- ٣٤- ٣٥- ٣٨، مع تفاصيلها، نشير هنا إلى بعضها باختصار:
[روايات حسن الظاهر]
منها: صحيحة ابن أبي يعفور [١] الّتي قال عنها الفقيه الهمداني (قدّس سرّه) أنّ مواضع منها تدلّ على كون العدالة حسن الظاهر، فإنّها فسّرت العدالة بالستر و العفاف كفّ الأعضاء الأربعة، و ظاهر ذلك كونها حسن الظاهر سواء كان حسن الواقع في نفس الأمر- أم لا.
و منها: صحيحة يونس بن عبد الرحمن، رواها الكليني عن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى عن يونس، عن بعض رجاله- بناء على اعتبار شيوخ أصحاب الإجماع عند جمهرة: كصاحب الجواهر أحيانا و غيره- عن الإمام الصادق (عليه السلام) و جاء فيها: «خمسة أشياء يجب على الناس الأخذ فيها بظاهر الحكم- و عدّ منها الشهادات- فإذا كان ظاهر الرجل ظاهرا مأمونا جازت شهادته و لا يسأل عن باطنه» [٢].
و منها: معتبرة العلاء عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) عن شهادة من يلعب بالحمام، فقال (عليه السلام): «لا بأس إذا كان لا يعرف بفسق» [٣].
و منها: صحيحة محمّد بن مسلم رواها الصدوق باسناده عن الحسن بن
[١] الوسائل: الباب ٤١ من كتاب الشهادات، ح ١.
[٢] الوسائل: الباب ٢٢ من أبواب كيفية الحكم، ح ١.
[٣] الوسائل: الباب ٥٤ من كتاب الشهادات، ح ١.