بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) - الحسيني الشيرازي، السيد صادق - الصفحة ٨ - الوجه الأوّل
[الاستدلال لاشتراط البلوغ بوجوه]
[الوجه الأوّل]
الأوّل: الإجماع، صرّح به جمهرة كبيرة، قال في مفتاح الكرامة في كتاب القضاء: «إجماعا معلوما و منقولا حتى في المسالك، و في الكفاية، و المفاتيح» [١] و لعلّ قوله: «حتّى» من أجل أنّ أصحاب هذه الكتب كثيرا ما يناقشون في الإجماعات المنقولة، فمن عدم مناقشتهم قد يكشف قوّة الإجماع عندهم.
و قال المحقّق الملّا عبد الرحيم تلميذ شريف العلماء (قدّس سرّهما) في حقائقه:
«و لظهور الإجماع بل الإجماع حقيقة» [٢].
و في الضوابط: «ظهور عدم الخلاف فيه بين أصحابنا» [٣].
و ربما يظهر من كلام الشيخ الأنصاري (قدّس سرّه) حيث أنّه بعد ذكر البلوغ و العقل و الإيمان قال: «و لا إشكال في اعتبار هذه الثلاثة» و لو احتمل خلاف- بله مسلميته- لم يجزم مثل الشيخ (قدّس سرّه) بهكذا جزم، كما هو معلوم من حال الشيخ (قدّس سرّه) و كيفية كتاباته.
و مع هذا لا مجال للخدشة في مثل هذا الإجماع موضوعا و لا حكما.
قال في التنقيح: «فإن كان عدم جواز التقليد من الصبي موردا للتسالم الإجماع القطعي فهو ... و حيث لا سبيل لنا إلى إحراز التسالم على عدم الجواز، فلا مانع من تقليد غير البالغ بوجه».
[١] مفتاح الكرامة: ج ١٠، ص ٩.
[٢] حقائق الأصول: مبحث الاجتهاد و التقليد.
[٣] ضوابط الأصول: مبحث الاجتهاد و التقليد.