بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) - الحسيني الشيرازي، السيد صادق - الصفحة ٢٠ - أمثلة و نماذج
الثلاث» [١].
و قال في المعتبر: «البلوغ ... شرط وجوب القضاء ... و لقوله (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ» [٢].
و في نفي زكاة المال قال: «و لا تجب زكاة العين على صبي و لا مجنون ثمّ ذكر الخلاف في المسألة و أدلّة الطرفين- و قال: «لنا قوله (عليه السلام): رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ» [٣].
و نحوه في نفي زكاة الفطرة عنه أيضا [٤].
و قال أيضا في مقام نفي صحّة نيابته في الحج: «و لا يصحّ نيابة ... الصبي غير المميّز ... و في الصبي المميّز تردّد ... و الأشبه أنّه لا يصحّ نيابة ... و يدلّ على ذلك قوله (عليه السلام): رفع القلم عن ثلاثة و ذكر منهم الصبي حتى يبلغ» [٥].
و قال الشيخ الأنصاري (قدّس سرّه) في رسالة في قاعدة من ملك: «فلأنّ جلّ الأصحاب ... لبنائهم على خروج الصبي من حديث الإقرار، لكونه مسلوب العبارة بحديث: رفع القلم» [٦].
و قال أيضا: «إلّا أنّه- أي الشارع- اكتفى عن ذلك في جميع الأسباب القولية و الفعلية بحديث: رفع القلم» [٧].
[١] السرائر: ج ٣، ص ١٨.
[٢] المعتبر: ج ٢، ص ٤٠٣.
[٣] المعتبر: ج ٢، ص ٤٨٦.
[٤] المعتبر: ج ٢، ص ٥٩٣.
[٥] المعتبر: ج ٢، ص ٧٦٦.
[٦] من تراث الشيخ الأعظم: ج ٢٣، ص ١٩٢.
[٧] من تراث الشيخ الأعظم: ج ٢٣، ص ١٩٩.