بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) - الحسيني الشيرازي، السيد صادق - الصفحة ٦٦ - الدليل الأوّل السنّة
... و العدالة ....
فيقع البحث في ظهور بعض العمومات و الاطلاقات مثل «لا تعاد» و نحوه في ذلك.
و إن كان قاصرا فتختلف الصورتان:
أمّا مع الإيمان الواقعي، و الجهل به، فالظاهر الصحّة، لوجود الشرط الواقعي، و الجهل به معذور معه.
و أمّا العكس، مع عدم الإيمان واقعا، و الجهل قصورا بأنّه كان مخالفا فيبنى على الخلاف في جريان تلكم القواعد مع العلم بعدم الالتفات حال العمل كما لعلّه الأصحّ- صحّت أعماله السابقة حتّى إذا خالفت فتوى المجتهد الفعلي.
أو عدم جريان تلكم القواعد فلا مؤمّن له، فيجب عليه مراجعة المجتهد فعلا و العمل بقوله.
[الشرط الرابع: العدالة]
و الرابع ممّا يشترط في مرجع التقليد العدالة و قد استدلّ لاشتراطها في مرجع التقليد بأدلّة:
[أدلّة اشتراط العدالة في مرجع التقليد]
[الدليل الأوّل: السنّة]
إنّ أدلّة اشتراط العدالة في مرجع التقليد كثيرة، و عمدتها: السنّة، و الإجماع و الارتكاز.
أمّا السنّة فروايتان: