بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) - الحسيني الشيرازي، السيد صادق - الصفحة ٤٧٦ - الملاحظة الرابعة
١- ما مرّ: من أنّ الميّت يحرّم البقاء، و الحيّ يجوّزه.
٢- عكس الصورة الأولى: بأن أجاز الميّت البقاء و حرّمه الحي.
٣- كلاهما يجوّز البقاء.
٤- كلاهما يحرّم البقاء.
٥- كلاهما يوجب البقاء.
٦- هذا يوجبه و ذاك يحرّمه، و بالعكس. و هكذا، و أحكامها واضحة.
[الملاحظة الثالثة]
الثالثة: ذكر الخونساري (قدّس سرّه) في الحاشية قوله: «بل الظاهر تعيّن تقليده في مسألة حرمة البقاء».
و العبارة مجملة لا يعلم القصد منها بمعنى يناسب ذكره لهذه الحاشية.
[الملاحظة الرابعة]
الرابعة: لا إشكال في أنّه لا أثر لفتوى الميّت في البقاء على تقليد الميّت جوازا و وجوبا و حرمة، و إنّما الاعتبار بفتوى الحي و يختلف الأثر جوازا و وجوبا و حرمة.
فإن تبدّلت فتوى الحي أيضا يختلف الأثر، و ذلك:
١- فإنّ تبدّل من الجواز و الوجوب إلى الحرمة و كان المقلّد باقيا على الميّت وجب العدول، لسقوط الحجّة على البقاء بتبدّل فتوى الحي إلى حرمة البقاء.
٢- و إن كان جواز البقاء ثمّ الوجوب، أو الوجوب ثمّ الجواز، عمل على الثاني، كالذي حقّق في حرمة البقاء مطلقا فقط.
٣- و إن كان حرمة البقاء فعدل، ثمّ تبدّل فتواه إلى وجوب البقاء، فهل