بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) - الحسيني الشيرازي، السيد صادق - الصفحة ١٧٧ - الحديث الرابع و الثلاثون
و إلى ربّكم به فتوسّلوا، فإنّه لا تردّ له دعوة، و لا تخيب له طلبة» [١].
و رواه الإمام العسكري (عليه السلام) في تفسيره عن علي بن الحسين (عليه السلام) نحوه.
[الحديث الثاني و الثلاثون]
٣٢- الكليني في الصحيح عن أبي الصباح الكناني قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن القاذف بعد ما يقام عليه الحدّ ما توبته؟ قال: يكذّب نفسه. قلت:
أ رأيت إن أكذب نفسه و تاب، أتقبل شهادته؟ قال: نعم» [٢].
[الحديث الثالث و الثلاثون]
٣٣- دعائم الإسلام عن أبي جعفر (عليه السلام) أنّه قال: «لا تجوز شهادة المتّهم و لا ولد الزنا، و لا الأبرص، و لا شارب المسكر، و لا الذين يجلسون مع البطّالين المغنّين و أهل المنكر، في مجالس المنكر مع العواهر، و الأحداث في الريبة، و يكشفون عوراتهم في الحمّام و غيره، و ينامون جميعا في لحاف واحد، و لا الذين يطفّفون الكيل و الوزن، و لا الذين يختلفون إلى الكهّان، و لا الذين ينكرون السنن، و لا من مطل غريما و هو واجد، و لا من ضيّع صلاة، و لا من منع زكاة، و لا من أتى ما يوجب عليه الحدّ و التعزير، و لا من آذى جيرانه، و لا الذين يلعبون بالكلاب و الحمام و الديوك، ما كان أحد من هؤلاء مقيما على ما هو عليه» [٣].
[الحديث الرابع و الثلاثون]
٣٤- دعائم الإسلام عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنّه قال: «القاذف إذا تاب و كان
[١] الوسائل: الباب ١١ من أبواب صلاة الجماعة، ح ١٤.
[٢] الوسائل: الباب ٣٦ من كتاب الشهادات، ح ١.
[٣] دعائم الإسلام: الباب ٢ من كتاب الشهادات، ح ١٨٣٦.