بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) - الحسيني الشيرازي، السيد صادق - الصفحة ١٧٣ - الحديث الرابع و العشرون
الرجل بأخيه و أبيه.
[الحديث الثاني و العشرون]
٢٢- و باسناده عن إسماعيل بن مسلم، عن الصادق جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام) قال: «لا تقبل شهادة ذي شحناء، أو ذي مخزية في الدين» [١].
قال في الوافي: «بيان: الشحناء: العداوة، و المخزية: ما يوجب الخزي» [٢].
[الحديث الثالث و العشرون]
٢٣- قال الصدوق: و في حديث آخر قال (عليه السلام): «لا تجوز شهادة المريب، و الخصم، و دافع مغرم، أو أجير، أو شريك، أو متّهم، أو تابع، و لا تقبل شهادة شارب الخمر، و لا شهادة اللاعب بالشطرنج و النرد، و لا شهادة المقامر» [٣].
[الحديث الرابع و العشرون]
٢٤- و في معاني الأخبار، قال قال النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): «لا تجوز شهادة خائن و لا خائنة، و لا ذي حقد و لا ذي غمز على أخيه، و لا ظنّين في ولاء، و لا قرابة، و لا القانع مع أهل البيت لهم».
قال الصدوق (قدّس سرّه): «الغمز» الشحناء و العداوة و أمّا «الظنين» في الولاء و القرابة، فالّذي يتّهم بالدعاوة إلى غير أبيه، أو المتولّي غير مواليه- إلى أن قال:-
[١] الوسائل: الباب ٣٢ من كتاب الشهادات، ح ٥.
[٢] الوافى: ج ٩، ص ١٤٨، باب ما يردّ من الشهود من كتاب القضاء و الشهادات.
[٣] الوسائل: الباب ٣٢ من كتاب الشهادات، ح ٧.