بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) - الحسيني الشيرازي، السيد صادق - الصفحة ٣٠٤ - الدليل الثاني للقول المنتخب الكتاب
و هو المعروف المشهور قديما و حديثا- كما قيل- و عن مفتاح الكرامة نسبته إلى قاطبة المتأخرين، و عن مجمع البرهان نسبته إلى العلماء، و هو المحكي عن المبسوط و ابن حمزة و الفاضلين، و حكي عن الصيمري و الشيخ البهائي الإجماع عليه.
[القول الثالث]
الثالث: أنّ المحكي عن أربعين الشيخ البهائي: التفصيل، حيث قال:
«و يحتمل أن يكون لفظ الكبائر في الكتاب و السنّة يطلق تارة على جميع الذنوب، و تارة على بعضها، بل هذا هو الظاهر الذي ينبغي الجزم به» [١].
[القول المنتخب و الدليل عليه]
و الذي: يقوى في النظر هو الثاني، و قد استدلّ له بالكتاب و السنّة و الإجماع.
[الدليل الأوّل للقول المنتخب: الإجماع]
أمّا الإجماع: فموهون بوجود الخلاف وجدانا في المسألة، لكن دلالة الآخرين تامّة.
[الدليل الثاني للقول المنتخب: الكتاب]
و أمّا الكتاب: فآيات:
منها: قوله تعالى: إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ
[١] الوسائل: الباب ٤٦ من أبواب جهاد النفس، ح ٣٧، الهامش.