بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) - الحسيني الشيرازي، السيد صادق - الصفحة ٤٥٤ - ثالث أدلّة وجوب العدول مطلقا
العقيدة.
الاحتمال الثالث: آراؤهم الفقهية قبل فساد العقيدة و هو المطلوب.
و إذا تمّ هذا ثبت أنّ الشروط بقائية لا حدوثية فقط.
[المناقشة الثالثة]
و ثالثا: بأنّ ظاهر رواية الاحتجاج: «فللعوام أن يقلّدوه» هو الرجوع إلى من جمع الشرائط في ابتداء التقليد- كما قيل- مضافا إلى أنّ الاستمرار على التقليد غير التقليد، و التقليد هو ما يقال بالنسبة للابتداء، و الاستمرار معنى زائد على أصل التقليد، و المأمور به هو: تقليد الجامع للشروط، لا الاستمرار على تقليد الجامع للشروط.
[المناقشة الرابعة]
و رابعا: بأنّ الآخذ بقول الشخص حال اجتماعه لجميع الشروط يصدق عليه: أنّه آخذ بقول من هو كذلك، لأنّ المشتقّ حقيقة فيمن تلبّس بالمبدإ في حينه و حال الجري.
[ثالث أدلّة وجوب العدول مطلقا]
الثالث: ما عن الشيخ كاظم الشيرازي (قدّس سرّه): من أنّ ما كان شرطا في ابتداء التقليد فهو شرط في استمراره- غير الحياة- فبمجرّد فقد أحد الشروط تسقط فتواه عن الحجّية و يجب تتبّع حجّة أخرى.
و فيه: هذا المنقول عنه مجرّد دعوى غير مدعمة بالدليل، و لعلّ الناقل حذف عن قول الشيخ شيئا كان يدلّ عليه.