بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) - الحسيني الشيرازي، السيد صادق - الصفحة ٤٧١ - البقاء لما ذا
[المسألة (٢٦): إذا قلّد من يحرّم البقاء على تقليد الميّت فمات]
المسألة (٢٦): إذا قلّد من يحرّم البقاء على تقليد الميّت فمات، و قلّد من يجوّز البقاء، له أن يبقى على تقليد الأوّل في جميع المسائل إلّا مسألة حرمة البقاء.
[البقاء بين قائل بالحرمة و الجواز]
المسألة (٢٦): إذا قلّد من يحرّم البقاء على تقليد الميّت فمات، و قلّد من يجوّز البقاء لعلّ الجواز هنا أعمّ من الوجوب في مقابل الحرمة و إن كان قد ينافيه ظاهر «له» بعد ذلك في كلام الماتن.
له أن يبقى على تقليد الأوّل في جميع المسائل إلّا مسألة حرمة البقاء فإنّه ليس له البقاء عليها.
[البقاء لما ذا]
أمّا البقاء على تقليد الأوّل في جميع المسائل: فلأنّه مقتضى تجويز الحي البقاء على تقليد الميّت، كما هو مقتضى الأدلّة العقلية و الشرعية الحاكمة بجواز البقاء على تقليد الميّت التي أسلفناها بالتفصيل في مسألة جواز البقاء و عدمه و هي المسألة التاسعة.