بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) - الحسيني الشيرازي، السيد صادق - الصفحة ١٦٨ - الحديث العاشر
[الحديث السادس]
٦- صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «لو كان الأمر إلينا، لأجزنا شهادة الرجل إذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس» [١].
[الحديث السابع]
٧- و موثّقة عمّار بن مروان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «في الرجل يشهد لابنه، و الابن لأبيه، و الرجل لا مرأته؟ فقال: لا بأس بذلك إذا كان خيّرا» [٢].
[الحديث الثامن]
٨- و موثّقة أبي بصير بعثمان بن عيسى العامري عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال:
«لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفا صائنا» [٣].
[الحديث التاسع]
٩- و معتبرة إبراهيم الكرخي عن الصادق جعفر بن محمّد (عليهما السلام) قال: «من صلّى خمس صلوات في اليوم و الليلة في جماعة، فظنّوا به خيرا، أجيزوا شهادته» [٤].
[الحديث العاشر]
١٠- و صحيحة علقمة قال: «قال الصادق (عليه السلام)- و قد قلت له: يا بن رسول
[١] الوسائل: الباب ٤١ من كتاب الشهادات، ح ٨.
[٢] الوسائل: الباب ٤١ من كتاب الشهادات، ح ٩.
[٣] الوسائل: الباب ٤١ من كتاب الشهادات، ح ١٠.
[٤] الوسائل: الباب ٤١ من كتاب الشهادات، ح ١٢.