بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) - الحسيني الشيرازي، السيد صادق - الصفحة ٣٢٣ - الرواية الأولى
٨- و قال قوم: إنّها سبع: الشرك باللّه، و قتل النفس التي حرّم اللّه، و قذف المحصنة، و أكل مال اليتيم، و الزنا، و الفرار من الزحف، و عقوق الوالدين.
٩- و زاد بعضهم على ذلك ثلاثة عشر أخرى: اللواط، و السحر، و الربا، و الغيبة، و اليمين الغموس، و شهادة الزور، و شرب الخمر، و استحلال الكعبة، و السرقة، و نكث الصفقة (يعني: العهد)، و التعرّب بعد الهجرة، و اليأس من روح اللّه، و الأمن من مكر اللّه.
١٠- و قد يزاد أربعة عشر أخرى: أكل الميتة، و الدم، و لحم الخنزير، و ما أهلّ لغير اللّه به، من غير ضرورة، و السحق، و القمار، و البخس في الكيل و الوزن، و معونة الظالمين، و حبس الحقوق من غير عسر، و الإسراف، و التبذير، و الخيانة، و الاشتغال بالملاهي، و الإصرار على الذنوب، و هذه الأربعة عشر منقولة في عيون الأخبار عن الإمام الرضا (عليه السلام).
ثمّ قال البهائي (قدّس سرّه): فهذه عشرة أقوال في ماهية الكبيرة، و ليس في شيء منها دليل تطمئن به النفس، و لعلّ في اخفائها مصلحة لا تهتدي إليها عقولنا كما في إخفاء ليلة القدر و الصلاة الوسطى ...» انتهى كلامه، رفع في الخلد مقامه.
[روايات عدّ الكبائر]
[الرواية الأولى]
و لا بأس هنا بإيراد بعض الأحاديث الشريفة العادة للكبائر تتميما للفائدة.
ففي الصحيح المروي في الكافي، و الفقيه، و مجمع البيان و غيرها بالإسناد إلى عبد العظيم بن عبد اللّه الحسني (رضوان اللّه تعالى عليه) قال: حدّثني أبو جعفر الثاني (عليه السلام)، قال: سمعت أبي يقول: سمعت أبي موسى بن جعفر يقول: «دخل عمرو بن عبيد على أبي عبد اللّه (عليه السلام)، فلمّا سلّم و جلس تلا هذه الآية: الَّذِينَ