بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) - الحسيني الشيرازي، السيد صادق - الصفحة ٢١٨ - الأمر التاسع
جميعا» [١].
و منها: صحيح علقمة أو حسنه بصالح بن عقبة، روى الصدوق عن أبيه، عن علي بن محمّد بن قتيبة، عن حمدان بن سليمان، عن نوح بن شعيب، عن محمّد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن علقمة عن الصادق (عليه السلام)، و جاء فيها:
«فمن لم تره بعينك يرتكب ذنبا، أو لم يشهد عليه بذلك شاهدان، فهو من أهل العدالة و الستر، و شهادته مقبولة و إن كان في نفسه مذنبا» [٢].
و منها: خبر العلاء بن سيّابة، الصدوق باسناده إلى العلاء بن سيّابة، عن الصادق (عليه السلام) عن شهادة من يلعب بالحمام قال (عليه السلام): «لا بأس إذا كان لا يعرف بفسق» [٣].
و منها: ما في الكافي- و فيه عدد من المجهولين- عن سلمة بن كهيل، عن علي (عليه السلام) أنّه قال لشريح: «و اعلم أنّ المسلمين عدول بعضهم على بعض إلّا مجلودا في حدّ لم يتب منه أو معروفا بشهادة الزور أو ظنينا» [٤].
و منها: صحيحة محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن البزنطي عن أبي الحسن (عليه السلام): «... قلت: فإن أشهد رجلين ناصبيين على الطلاق أ يكون طلاقا؟ فقال (عليه السلام): من ولد على الفطرة أجيزت شهادته على الطلاق بعد أن يعرف منه خيرا» [٥].
و منها: صحيحة عبد اللّه بن المغيرة قال: «قلت: لأبي الحسن الرضا (عليه السلام)
[١] الوسائل: الباب ٤١ من كتاب الشهادات، ح ١٨.
[٢] الوسائل: الباب ٤١ من كتاب الشهادات، ح ١٣.
[٣] الفقيه: ج ٣، ص ٤٨، باب ما يجب الأخذ فيه بظاهر الحكم، ح ٣٣٠٣.
[٤] الفقيه: ج ٣، ص ١٥، كتاب القضايا و الأحكام، ح ٣٢٤٣.
[٥] الوسائل: الباب ١٠ من أبواب مقدّمات الطلاق، ح ٤.