بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) - الحسيني الشيرازي، السيد صادق - الصفحة ٣٩٠ - أوّل البحثين
... و تعرف بحسن الظاهر الكاشف عنها علما أو ظنّا ....
[نتيجة البحث]
و الحاصل: أنّ الفاسق أو المجهول الحال إذا فعل حسنة أو حسنات و لم تحرز منه التوبة، لا يكفي ذلك في الحكم عليه بالعدالة، حتّى على غير القول بالملكة.
[أمور تعرف العدالة بها]
[الأمر الأوّل [حسن الظاهر]]
و تعرف العدالة بأمور بعضها متّفق عليها، و بعضها مختلف فيها، و قد ذكر الماتن (قدّس سرّه) ثلاثة منها، و نحن نذكرها أوّلا، ثمّ نتبعها بالباقي.
الأوّل: بحسن الظاهر الكاشف عنها أي: عن العدالة علما أو ظنّا.
هذا على فتوى المصنّف: من أنّ العدالة غير حسن الظاهر من الملكة، أو اجتناب الكبائر و نحوهما، أمّا على القول بكونها نفس حسن الظاهر فلا يكون حينئذ طريقا.
[هنا بحثان]
و في المقام بحثان:
الأوّل: هل إنّ حسن الظاهر طريق إلى العدالة إجمالا؟
الثاني: هل يجب تقييد حسن الظاهر بما إذا أوجب العلم أو الظنّ بالملكة النفسانية أم لا؟
[أوّل البحثين]
أمّا البحث الأوّل: و هو هل إنّ حسن الظاهر طريق إلى العدالة إجمالا؟