بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) - الحسيني الشيرازي، السيد صادق - الصفحة ١٧٨ - الحديث السابع و الثلاثون
عدلا جازت شهادته و قد قال اللّه عزّ و جلّ: إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ لا وجه لردّ شهادة من أحبّه اللّه و كان عدلا، و قد استثنى اللّه عزّ و جلّ في ذكر رد شهادة القاذف من تاب، فقال عزّ ذكره: وَ لا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً ثمّ استثنى اللّه عزّ و جلّ فقال: إِلَّا الَّذِينَ تابُوا [١].
[الحديث الخامس و الثلاثون]
٣٥- صحيح الجعفريات- على الأصحّ- باسناده عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه (عليهم السلام): «إنّ رجلا قطع في قطع الطريق، فشهد عند علي (عليه السلام) شهادة، فسأل عنه قومه، فقالوا فيه خيرا، فأجاز علي (عليه السلام) شهادته، حين تاب و علمت منه التوبة» [٢].
[الحديث السادس و الثلاثون]
٣٦- فقه الرضا (عليه السلام) قال: «و لا تصلّ خلف أحد، إلّا خلف رجلين:
أحدهما من تثق به و تدين بدينه و ورعه، و آخر من تتّقي سيفه و سوطه و شرّه و بوائقه ...» [٣].
[الحديث السابع و الثلاثون]
٣٧- الصدوق (قدّس سرّه) في المقنع: عن رسالة والده إليه: «و اعلم أنّه لا يجوز أن تصلّي خلف أحد، إلّا خلف رجلين: أحدهما من تثق بدينه و ورعه، و آخر تتّقي
[١] دعائم الإسلام: الباب ٢ من كتاب الشهادات، ح ١٨٣٥.
[٢] المستدرك: الباب ٣١ من كتاب الشهادات، ح ١.
[٣] المستدرك: الباب ٥ من أبواب صلاة الجمعة، ح ٣.