بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) - الحسيني الشيرازي، السيد صادق - الصفحة ١٢٧ - روايات المسألة في صلاة الجماعة
فقال (عليه السلام): لا» [١].
و منها: ما يدلّ على أنّه أسوأ حالا من الكلب و الخنزير:
فعن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) و ساق الحديث إلى أن قال: «لم يحمله أي ولد الزنا- نوح في السفينة و قد حمل فيها الكلب الخنزير» [٢].
و في حديث آخر عنه (عليه السلام) قال: «إنّ نوحا حمل الكلب في السفينة و لم يحمل ولد الزنا» [٣].
[روايات المسألة في صلاة الجماعة]
و منها: ما يدلّ على عدم جواز الاقتداء به في الصلاة: فعن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «خمسة لا يؤمّون الناس على كلّ حال- و عدّ منهم المجنون و ولد الزنا-» [٤].
و عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: «لا يصلّين أحدكم خلف المجذوم ... و ولد الزنا» [٥].
و عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «خمسة لا يؤمّون الناس و لا يصلّون بهم صلاة فريضة في جماعة- و عدّ منهم ولد الزنا-» [٦].
[١] الوسائل: الباب ٣١ من كتاب الشهادات، ح ٦.
[٢] الوسائل: الباب ٣١ من كتاب الشهادات، ح ٩.
[٣] الوسائل: الباب ٣١ من كتاب الشهادات، ح ١٠.
[٤] الوسائل: الباب ١٤ من أبواب صلاة الجماعة، ح ١.
[٥] الوسائل: الباب ١٥ من أبواب صلاة الجماعة، ح ٦.
[٦] الوسائل: الباب ١٤ من أبواب صلاة الجماعة، ح ٤.