بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) - الحسيني الشيرازي، السيد صادق - الصفحة ٤٤٦ - المجتهد لو فقد بعض الشرائط
[المسألة (٢٤): إذا عرض للمجتهد ما يوجب فقده للشرائط]
المسألة (٢٤): إذا عرض للمجتهد ما يوجب فقده للشرائط، يجب على المقلّد العدول إلى غيره.
[المجتهد لو فقد بعض الشرائط]
المسألة (٢٤): إذا عرض للمجتهد المرجع للتقليد ما يوجب فقده للشرائط كلا أو بعضا، بحيث صار فاسقا، أو عاميا، أو كافرا، أو مجنونا أو نحو ذلك.
فهل يجب على المقلّد العدول إلى غيره كما عليه الماتن و كلّ ما يحضرني من حواشي المراجع المعاصرين، و إن كان عدم التعليق لا يدلّ على بطلان التقليد إذ رأينا بعض من لم يعلّق في الحاشية المعمولة للمقلّدين، يفتي أو يميل بجواز البقاء، مثل الأخ الأكبر في «موسوعة الفقه» و السيّد الحكيم (قدّس سرّه) في «المستمسك»؟
أو يجوز البقاء على تقليده في المسائل التي أفتى بها حال استجماعه لجميع الشروط كما عليه بعض الأساطين مثل كاشف الغطاء (قدّس سرّه) و غيره؟
و بعبارة أخرى: هل الشرائط المذكورة لمرجع التقليد حدوثية فقط، أم