بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) - الحسيني الشيرازي، السيد صادق - الصفحة ٤٧٥ - الملاحظة الثانية
[هنا ملاحظات]
[الملاحظة الأولى]
ثمّ إنّ هنا ملاحظات:
الأولى: أنّ أصل هذه المسألة إنّما يكون مجال البحث فيها بناء على فتوى من يجوّز البقاء حتّى في المسائل التي لم يعمل المقلّد فيها بفتوى الميّت حال حياته، و أمّا بفتوى المفصّلين بين المسائل التي عمل بها المقلّد حال حياة الميّت و غيرها، بالجواز في الأوّل و الحرمة في الثاني- و هم كثير ممّن يقول بجواز البقاء- فلا مجال لهذه المسألة أصلا، إذ البقاء على تقليد الميّت في مسألة البقاء غير جائز، لأنّ المقلّد لم يعمل بها حال حياة المفتي.
نعم، لو كان مقلّدا لمجتهد ثالث قبل «زيد» الميّت، فمات ذاك الثالث و قلّد «زيدا» و لم يبق على تقليد المجتهد الثالث اعتمادا على فتوى «زيد» بحرمة البقاء، ثمّ مات «زيد» و قلّد من يجوّز البقاء، على هذا الفرض يكون لهذه المسألة مجال البحث.
و قد أسلفنا بعض الكلام عن ذلك عند شرح المسألة الخامسة عشرة فراجع.
و لا يخفى عليك الفرق بين هذه المسألة و بين المسألة الخامسة عشرة كما خفي على بعض الشرّاح، فإنّ ظاهر المتن هناك البقاء على تقليد الميّت اعتمادا على فتوى الميّت نفسه بجواز البقاء، و قد حكم فيه الماتن بعدم الجواز، و ظاهر المتن هنا البقاء على فتوى الميّت اعتمادا على فتوى الحي بجواز البقاء.
[الملاحظة الثانية]
الثانية: للمسألة صور كثيرة كالتالي: