بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) - الحسيني الشيرازي، السيد صادق - الصفحة ٣٩٦ - القول الثاني
آخر بآخر، إمّا لتردّدهم في المسألة، أو لتبدّل الفتوى، أو لغير ذلك، و سيظهر ذلك من نقل الأقوال فيما يلي:
[أقوال المسألة]
[القول الأوّل]
الأوّل: أنّ العدالة هي: حسن الظاهر الكاشف عن الملكة علما أو ظنّا، و هو صريح الشيخ الأنصاري (قدّس سرّه) في مبحث صلاة الجماعة من صلاته، و في رسالته في العدالة، و في حاشيته على «نجاة العباد»- باب صلاة الجماعة- لصاحب الجواهر، و علّق على ذلك مثل الشيخ: تلميذاه: شيخ الشريعة و السيّد محمّد كاظم الطباطبائي اليزدي (قدّس سرّهم).
و كذلك الشيخ (قدّس سرّه) أيضا في رسالته العملية: «صراط النجاة» في مبحث التقليد، و وافقه بترك التعليق على المورد المحقّق الرشتي، و الآخوند، و الشيخ محمّد تقي الشيرازي (قدّس سرّهم).
و كذلك في العروة أفتى بذلك و وافقه عليها المحقّقان: العراقي و النائيني، و الشيخ عبد الكريم الحائري، و ابن العمّ (قدّس سرّهم) و معظم من يحضرني تعليقاتهم على العروة بسكوتهم على المتن هنا.
[القول الثاني]
الثاني: عدم كفاية الظنّ مطلقا بموافقة الباطن لحسن الظاهر، بل يلزم كون الظنّ اطمئنانيا، أو موجبا للوثوق.
و اختار هذا القول صريحا الشيخ محمّد تقي الشيرازي (قدّس سرّه) في رسالته العملية الفارسية المسمّاة باسم: «سؤال و جواب» في بحث التقليد، و وافقه عليه بالسكوت على المتن من معلّقيها: النائيني، و شيخ الشريعة، و الشيخ عبد الكريم