بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) - الحسيني الشيرازي، السيد صادق - الصفحة ١٢٦ - أخبار المسألة في باب الشهادات
[الأمر الثاني]
الثاني: أصالة التعيين.
و فيه: بعد شمول اطلاقات الأدلّة لولد الزنا كغيره لا مجال لهذا الأصل، اللهمّ إلّا أنّ تعارض الاطلاقات بالأدلّة الخاصّة، أو ينفى الاطلاق فيها لورودها لغير بيان ذلك.
[الأمر الثالث]
الثالث: طوائف من الأخبار، جمعها الأخ الأكبر من الوسائل، و البحار، و طهارة الهمداني، نذكرها فيما يلي:
[أخبار المسألة في باب الشهادات]
منها: ما ورد في باب الشهادات و هذه جملة منها:
فعن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن ولد الزنا، أ تجوز شهادته؟
فقال: لا» [١].
و في حديث آخر قال أبو عبد اللّه (عليه السلام): «لا تجوز شهادة ولد الزنا» [٢].
و في حديث آخر قال أبو عبد اللّه (عليه السلام): «لو أنّ أربعة شهدوا عندي بالزنا على رجل و فيهم ولد الزنا لحدّدتهم جميعا، لأنّه لا تجوز شهادته» [٣].
و عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «سألته عن شهادة ولد الزنا،
[١] الوسائل: الباب ٣١ من كتاب الشهادات، ح ١.
[٢] الوسائل: الباب ٣١ من كتاب الشهادات، ح ٣.
[٣] الوسائل: الباب ٣١ من كتاب الشهادات، ح ٤.