بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) - الحسيني الشيرازي، السيد صادق - الصفحة ١٧٩ - الحديث الأربعون
سوطه و سيفه و شناعته على الدين» [١].
[الحديث الثامن و الثلاثون]
٣٨- الصدوق (قدّس سرّه) في الخصال و الفقيه، و الشيخ (قدّس سرّه) في التهذيب، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «ثلاثة لا يصلّى خلفهم: المجهول، و الغالي و إن كان يقول بقولك، و المجاهر بالفسق و إن كان مقتصدا» [٢].
[الحديث التاسع و الثلاثون]
٣٩- حسنة محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام)- في حديث- أنّ عليا (عليه السلام) قال: «لا أقبل شهادة الفاسق إلّا على نفسه» [٣].
[الحديث الأربعون]
٤٠- عن تفسير الإمام العسكري (عليه السلام) عن آبائه (عليهم السلام) عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: «كان رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) إذا تخاصم إليه رجلان- إلى أن قال:- و إذا جاء بشهود لا يعرفهم بخير و لا شرّ قال للشهود: أين قبائلكما؟ فيصفان. أين سوقكما؟ فيصفان. أين منزلكما؟ فيصفان.
ثمّ يقيم الخصوم و الشهود بين يديه، ثمّ يأمر فيكتب أسامي المدّعي و المدّعى عليه و الشهود، و يصف ما شهدوا به، ثمّ يدفع ذلك إلى رجل من أصحابه الخيار، ثمّ مثل ذلك إلى رجل آخر من خيار أصحابه، ثمّ يقول: ليذهب كلّ واحد منكما من حيث لا يشعر الآخر إلى قبائلهما و أسواقهما و محالّهما
[١] المستدرك: الباب ٩ من أبواب صلاة الجمعة، ح ٢.
[٢] الوسائل: الباب ١١ من أبواب صلاة الجماعة، ح ٤.
[٣] الوسائل: الباب ٤١ من كتاب الشهادات، ح ٧.