بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) - الحسيني الشيرازي، السيد صادق - الصفحة ٥٠٥ - إتيان العمل برجاء المطلوبية و الثواب
[المسألة (٣٠): إذا علم أنّ الفعل الفلاني ليس حراما، و لم يعلم أنّه واجب، أو مباح]
المسألة (٣٠): إذا علم أنّ الفعل الفلاني ليس حراما، و لم يعلم أنّه واجب، أو مباح، أو مستحبّ، أو مكروه، يجوز له أن يأتي به لاحتمال كونه مطلوبا و برجاء الثواب ....
[إتيان العمل برجاء المطلوبية و الثواب]
المسألة (٣٠): إذا علم أنّ الفعل الفلاني ليس حراما، و لم يعلم أنّه واجب، أو مباح، أو مستحبّ، أو مكروه، يجوز له أن يأتي به لاحتمال كونه مطلوبا و برجاء الثواب و المسألة واضحة و هي من صغريات مسألة جواز الاحتياط مطلقا و لو مع التمكّن من الامتثال التفصيلي، و هو أعمّ من الشبهة الموضوعية و الشبهة الحكمية لعدم الفرق في هذا المقام، و أعمّ أيضا ممّن له قدرة الاستنباط و كان مجتهدا يحرم عليه التقليد، و من العامي الذي لا قدرة له على الاستنباط.
و ليس مراد الماتن من: «يجوز» جواز الفعل و الترك معا، حتّى يقال: بعدم جواز الترك من أجل احتمال الوجوب، لأنّه شبهة حكمية فيجب فيها الفحص، ثمّ إجراء البراءة، و فحص العامي التقليد كما أشكل بذلك البعض، بل المراد به: