بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) - الحسيني الشيرازي، السيد صادق - الصفحة ٤٧٨ - وجوب العلم بالعبادات و أحكامها
[المسألة (٢٧): يجب على المكلّف العلم بأجزاء العبادات و شرائطها]
المسألة (٢٧): يجب على المكلّف العلم بأجزاء العبادات و شرائطها، و موانعها، و مقدّماتها ....
[وجوب العلم بالعبادات و أحكامها]
المسألة (٢٧): يجب على المكلّف تحصيل العلم الأعمّ من العلمي، لأنّه أيضا علم، إذ العلم إمّا بأصل الحكم أو بالحجّة عليه بأجزاء العبادات التي هي محلّ الابتلاء كالصلاة قطعا، و الصوم لمن يجب عليه، و الحجّ لمن وجب عليه، و هكذا الزكاة و الخمس و نحوها.
و كان الأولى إضافة المعاملات بالمعنى الأعمّ الشامل لكلّ الأحكام ممّا يحتمل وجود الإلزام فيها أيضا، لأنّها مع كونها محل الابتلاء أيضا يجب العلم بها، و مع عدم كونها محلّ الابتلاء في العبادات أيضا، غير واجب.
و شرائطها، و موانعها، و مقدّماتها أمّا الشرائط و المقدّمات في الاصطلاح الفقهي، فإنّه يمكن أن يقال: بأنّهما إذا اجتمعا افترقا، و إذا افترقا اجتمعا.
و عليه: فإشكال بعض الشرّاح على أنّ: «مقدّماتها» مستغنى عنها بذكر