بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) - الحسيني الشيرازي، السيد صادق - الصفحة ٤٦٥ - نماذج و أمثلة
بالخصوص؟
و قال أيضا: «إذا توضّأ و اغتسل من إناء الذهب أو الفضّة مع الجهل بالحكم أو الموضوع صحّ» [١] و علّق عليه المعظم بلزوم كونه عن قصور.
و قال السيّد الخوئي (قدّس سرّه): «إذا لم يكن جهله معذّرا بأن كان تقصيريا ...
فلا بدّ من الحكم ببطلان الغسل أو الوضوء لتنجّز الحرمة الواقعية بالاحتمال» [٢].
و قال في العروة الوثقى: «فلو صلّى في المغصوب و لو كان خيطا منه، عالما بالحرمة عامدا بطلت، و إن كان جاهلا بكونه مفسدا، بل الأحوط البطلان مع الجهل بالحرمة أيضا، و إن كان الحكم بالصحّة لا يخلو عن قوّة ...» [٣] و علّق عليه المعظم بلزوم كون الجهل عن قصور، و إلّا فالبطلان.
و قال أيضا في مكان المصلّي: «و أمّا إذا كان غافلا أو جاهلا أو ناسيا، فلا تبطل ...» [٤] و قيّده المعظم بالقاصر، و أفتوا في المقصّر بالبطلان.
و قال أيضا في كتاب الصوم: «يجب القضاء دون الكفّارة في موارد ...
الثامن: الإفطار لظلمة ... شكّ أو ظنّ بذلك (أي: بدخول الليل) ... و لو كان جاهلا بعدم جواز الإفطار فالأقوى عدم الكفّارة و إن كان الأحوط إعطاؤها» [٥] و علّق عليه المعظم بالقاصر دون المقصّر.
و قال أيضا في كتاب الزكاة: في بحث الغارمين عند اشتراط أن لا يكونوا صرفوه في المعصية: «لا يجوز له الأخذ إذا كان قد صرفه في المعصية و لو كان
[١] العروة الوثقى: الأواني، م ١٦.
[٢] كتاب الطهارة: ج ٣، ص ٣٤٣.
[٣] العروة الوثقى: شرائط لباس المصلّي، الثاني: الإباحة.
[٤] العروة الوثقى: مكان المصلّي، أحدها: إباحته.
[٥] العروة الوثقى: الصوم، الفصل ٧، الثامن.