بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) - الحسيني الشيرازي، السيد صادق - الصفحة ٤٦٣ - التفصيل بين القاصر و المقصّر
[المسألة (٢٥): إذا قلّد من لم يكن جامعا]
المسألة (٢٥): إذا قلّد من لم يكن جامعا، و مضى عليه برهة من الزمان كان كمن لم يقلّد أصلا، فحاله حال الجاهل القاصر أو المقصّر.
[لو قلّد غير الجامع للشرائط]
المسألة (٢٥): إذا قلّد من لم يكن جامعا لشرائط التقليد، من عدم كونه مجتهدا، أو عدم كونه عادلا، أو غيرهما و مضى عليه أي على تقليده برهة من الزمان كان فيها يعمل بفتاواه كان كمن لم يقلّد أصلا الذي مرّ الكلام عليه مفصّلا بشقوقه المختلفة عند شرح المسألتين: السادسة و السابعة عشرة فراجعهما.
[التفصيل بين القاصر و المقصّر]
و عليه: فحاله حال الجاهل القاصر أو المقصّر من حيث التكليف.
فإن كان تقليده للمجتهد الذي عرف بعد برهة من الزمان عدم استجماعه للشرائط عن أمارات شرعية: كالبيّنة، و الشياع المعتبر، و قول الثقة و نحو ذلك، فهو كالجاهل القاصر، و قد سبق عن الماتن فيه صحّة العمل بشرطين: تمشّي قصد القربة منه في العبادات، و مطابقته لفتوى المجتهد الذي قلّده بعد ذلك،