بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) - الحسيني الشيرازي، السيد صادق - الصفحة ١٧٢ - الحديث الواحد و العشرون
[الحديث الثامن عشر]
١٨- الكليني، باسناده إلى السكوني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «إنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) كان لا يقبل شهادة فحّاش، و لا ذي مخزية في الدين» [١].
و المخزية: ما يوجب الخزي.
[الحديث التاسع عشر]
١٩- و باسناده إلى العلاء بن سيّابة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «لا يصلّى خلف من يبتغي على الأذان و الصلاة الأجر، و لا تقبل شهادته» [٢].
[الحديث العشرون]
٢٠- محمّد بن الحسن باسناده إلى سماعة، قال: «سألته عمّا يردّ من الشهود، قال: المريب، و الخصم، و الشريك، و دافع مغرم، و الأجير، و العبد، و التابع، و المتّهم، كلّ هؤلاء تردّ شهاداتهم» [٣].
[الحديث الواحد و العشرون]
٢١- الصدوق باسناده عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول: لا آخذ بقول عرّاف، و لا قائف، و لا لصّ، و لا أقبل شهادة الفاسق إلّا على نفسه» [٤].
«العراف» هو: الكاهن و «القائف» هو: الّذي يعرف الآثار و يعرف شبه
[١] الوسائل: الباب ٣٢ من كتاب الشهادات، ح ١.
[٢] الوسائل: الباب ٣٢ من كتاب الشهادات، ح ٢.
[٣] الوسائل: الباب ٣٢ من كتاب الشهادات، ح ٣.
[٤] الوسائل: الباب ٣٢ من كتاب الشهادات، ح ٤.