بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) - الحسيني الشيرازي، السيد صادق - الصفحة ١٧٠ - الحديث الخامس عشر
لم يكذبهم، و إذا خالطهم لم يظلمهم، و إذا وعدهم لم يخلفهم، وجب أن تظهر في الناس عدالته، و تظهر فيهم مروءته، و أن تحرم عليهم غيبته، و أن تجب عليهم أخوّته» [١].
[الحديث الثالث عشر]
١٣- و عن الشيخ في كتاب الحديث باسناد صحيح عن حريز، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا، فعدل منهم اثنان، و لم يعدل الآخران فقال (عليه السلام): إذا كانوا أربعة من المسلمين ليس يعرفون بشهادة الزور أجيزت شهادتهم جميعا، و أقيم الحدّ على الّذي شهدوا عليه، إنّما عليهم أن يشهدوا بما أبصروا و علموا، و على الوالي أن يجيز شهادتهم، إلّا أن يكونوا معروفين بالفسق» [٢].
[الحديث الرابع عشر]
١٤- و موثّقة السكوني عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام): «إنّ شهادة الأخ لأخيه تجوز إذا كان مرضيّا و معه شاهد آخر» [٣].
[الحديث الخامس عشر]
١٥- و عن التهذيب و الاستبصار، عن المفيد، عن ابن قولويه، عن أبيه، عن سعد عن أحمد بن الحسن بن فضّال، عن أبيه عن علي بن عقبة و ذبيان بن حكيم الأودي، عن موسى بن أكيل، عن عبد اللّه بن أبي يعفور، عن أخيه
[١] الخصال: باب الأربعة، ح ٢٩.
[٢] الوسائل: الباب ٤١ من كتاب الشهادات، ح ١٨.
[٣] الوسائل: الباب ٤١ من كتاب الشهادات، ح ١٩.