بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) - الحسيني الشيرازي، السيد صادق - الصفحة ١٦٧ - الحديث الخامس
ادّعى نسبه، و بائع اللحم إذا ادّعى تذكيته، و الشاهد على أمر إذا ادّعى العلم به، و لا معارض لأحد من هؤلاء تقبل أقوالهم، و لا يفتّش عن صدقهم حتّى يظهر خلافه، بشرط أن يكون مأمونا بحسب الظاهر» [١].
رواه المشايخ الثلاثة (قدّس سرّهم) في الكتب الأربعة بأسانيد عديدة.
[الحديث الرابع]
٤- و في الفقيه و التهذيب و الاستبصار بأسانيد عديدة، منها: اسناد الصدوق (قدّس سرّه) الصحيح عن عبد اللّه بن المغيرة، قال: «قلت لأبي الحسن الرضا (عليه السلام):
رجل طلّق امرأته و أشهد شاهدين ناصبيين، قال (عليه السلام): كلّ من ولد على الفطرة، و عرف بالصلاح في نفسه جازت شهادته» [٢].
[الحديث الخامس]
٥- و معتبرة العلاء بن سيّابة [٣] قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن شهادة من يلعب بالحمام، قال (عليه السلام): لا بأس إذا كان لا يعرف بفسق» [٤].
رواها الصدوق في الفقيه و الشيخ في التهذيب و الاستبصار.
[١] الوافى: ج ٩، ص ١٥٠ القضاء و الشهادات، باب عدالة الشاهد.
[٢] الفقيه: ج ٣، ص ٤٦، باب ما يجب الأخذ فيه بظاهر الحكم، ح ٣٢٩٨.
[٣] السند هكذا: «الصدوق عن أبيه، عن سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن ابن علي الوشاء، عن أبان بن عثمان، عن العلاء بن سيّابة و الكل ثقات إلّا أبان فهو موثّق لكنّه من أصحاب الإجماع- على الأصحّ- و إلّا العلاء بن سيّابة ففيه نقاش.
[٤] الفقيه: ج ٣، ص ٤٨، باب ما يجب الأخذ فيه بظاهر الحكم، ح ٣٣٠٣.