بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) - الحسيني الشيرازي، السيد صادق - الصفحة ١٤٥ - القول الأوّل
و منها: أن لا يكون ذهنه مشوبا بالفلسفة و الحكمة كثيرا.
و منها: أن لا يكون قاطعا لأرحامه، إلى غير ذلك ممّا لو أحصيت لبلغت العشرات.
[تنبيه]
هنا مسائل في شروط مرجع التقليد لم يتعرّض لذكرها صاحب العروة ذكرها بعض من تأخّر عنه، و قد أوردها بعض في آخر كتاب التقليد و لكن حيث إنّها ملحقة بهذه المسألة نذكرها هنا.
[مسائل في شروط مرجع التقليد]
[المسألة الأولى]
المسألة الأولى من مسائل شروط مرجع التقليد: لا يشترط في مرجع التقليد أن يكون انفتاحيا، بل يجوز تقليد المجتهد الجامع للشرائط و إن كان قائلا بالانسداد.
[أقوال المسألة الأولى]
[القول الأوّل]
في المسألة أقوال ثلاثة أو احتمالات:
الأوّل: لصاحب الكفاية و هو عدم الجواز و استدلّ لذلك بأنّ رجوع الجاهل إلى المجتهد الانسدادي ليس من رجوع الجاهل إلى العالم، بل إلى الجاهل، لادّعائه انسداد باب العلم عليه و جهله بالأحكام الشرعية، و دليل الانسداد- بما هو حكم ثانوي اضطراري- إنّما يكون دليلا لنفس المجتهد الّذي شعر بانسداد باب العلم عليه، و لا يتعدّى حجّيته إلى غيره، فيكون استناد العامي إلى مثل هذا المجتهد خاليا عن الدليل.