البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة - المنصوري، الشيخ أياد - الصفحة ٣٧٦ - التقريب الثاني انهدام الركن الثالث لجريان الأصل المؤمن بلا معارض
الجاري في المائع الموجود في الإناء (أ) الذي لاقاه الثوب بحسب الفرض، و لنسمه المائع الأول- الإناء (أ)-، فلا تصل النوبة لجريان أصالة الطهارة في الثوب الذي لاقاه؛ لانتفاء موضوعها؛ لأن موضوعها هو الشك في نجاسة الثوب الناشئ من احتمال نجاسة المائع الذي لاقاه، فمع جريان أصالة الطهارة في المائع الأول- الإناء (أ)-، سوف ينتفي موضوع أصالة الطهارة في الثوب؛ لأن التعبد
بطهارة المائع تعبد بآثارها الشرعية و التي منها طهارة ما يلاقيه، لأن ملاقي الطاهر طاهر، فجريان أصالة الطهارة في الثوب إنما يكون في حالة عدم جريان أصالة الطهارة في المائع الأول- الإناء (أ)-، وعليه، فلو أخذنا العلم الإجمالي الأول، لوجدنا أن أصالة الطهارة في المائع الأول- الإناء (أ)- تتعارض مع أصالة الطهارة في المائع الثاني- الإناء (ب)-، و لا تدخل أصالة الطهارة في الثوب الملاقي للإناء (أ) طرفاً في المعارضة، لما ذكرناه من أنها في طول أصالة الطهارة في الإناء (أ).
و من المعلوم: أن مقتضى التعارض المذكور هو التساقط، و إذا سقط الأصل الجاري في المائع الأول- الإناء (أ)- بسبب معارضته بالأصل الجاري في المائع الثاني- الإناء (ب)-، وصلت النوبة إلى أصالة الطهارة في الثوب الملاقي بلا معارض.
و قد تقدمت الإشارة إلى مورد هذه الحالة في الحالة الأولى من حالات الاستثناء من تعارض الأصول و تساقطها.
ثم إن هذا التقريب لو تم، فهو يجري سواء اقترن العلم بالملاقاة مع العلم الإجمالي