روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٦٤ - باب الأيمان
ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ هُوَ يُهْدِي إِلَى الْكَعْبَةِ كَذَا وَ كَذَا مَا عَلَيْهِ إِذَا كَانَ لَا يَقْدِرُ عَلَى مَا يُهْدِيهِ قَالَ إِنْ كَانَ جَعَلَهُ نَذْراً وَ لَا يَمْلِكُهُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ مِمَّا يَمْلِكُ غُلَاماً أَوْ جَارِيَةً أَوْ شِبْهَهُمَا بَاعَ وَ اشْتَرَى بِثَمَنِهِ طِيباً فَيُطَيِّبُ بِهِ الْكَعْبَةَ وَ إِنْ كَانَتْ دَابَّةً فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ.
٤٣١٦ وَ رَوَى السَّكُونِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ع سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى الْبَيْتِ فَمَرَّ بِمَعْبَرٍ قَالَ فَلْيَقُمْ فِي الْمِعْبَرِ حَتَّى يَجُوزَهُ.
٤٣١٧ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع لِيُونُسَ بْنِ ظَبْيَانَ يَا يُونُسُ لَا تَحْلِفْ بِالْبَرَاءَةِ مِنَّا فَإِنَّهُ مَنْ حَلَفَ بِالْبَرَاءَةِ مِنَّا صَادِقاً كَانَ أَوْ كَاذِباً فَقَدْ بَرِئَ مِنَّا.
٤٣١٨ وَ قَالَ ع مَنْ بَرِئَ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ صَادِقاً كَانَ أَوْ كَاذِباً فَقَدْ بَرِئَ اللَّهُ مِنْهُ.
٤٣١٩ وَ رَوَى الْعَلَاءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَحْكَامِ فَقَالَ يَجُوزُ عَلَى كُلِ
______________________________
في ذلك في الحج.
«و روى السكوني» في القوي كالشيخين[١] و عمل به جماعة من الأصحاب و هو الأحوط.
«و قال الصادق" ع"» و رواه الكليني في الحسن[٢] و ظاهره حرمة الحلف بالبراءة و تقدم و سيجيء أيضا.
«و روى العلاء» في الصحيح كالشيخ بسندين صحيحين[٣] «عن محمد بن
[١] الكافي و التهذيب باب النذور خبر ٦.