روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٢٧ - بَابُ أَحْكَامِ الْمَمَالِيكِ وَ الْإِمَاءِ
.........
______________________________
عن رجل كانت له مملوكة يطأها فماتت ثمَّ أصاب بعد أمها قال: لا بأس ليست بمنزلة
الحرة و عن رزين بياع الأنماط قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام رجل كانت له جارية
فوطئها و باعها أو ماتت ثمَّ وجد ابنتها أ يطأها؟ قال: نعم إنما حرم الله هذا من
الحرائر فأما الإماء فلا بأس.
و في القوي كالصحيح، عن رزين بياع الأنماط قال: قلت له عندي الأمة فأطأها ثمَّ تموت أو تخرج من ملكي فأصبت ابنتها يحل لي أن أطأها؟ قال: نعم لا بأس به إنما حرم الله ذلك من الحرائر فأما الإماء فلا بأس به.
و عن ربعي عن الفضيل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن رجل كانت له مملوكة يطأها فماتت ثمَّ يصيب بعد ابنتها قال: لا بأس ليست بمنزلة الحرة.
فذكر[١] الشيخ أنها شاذ بالنسبة إلى الأخبار المتقدمة مع أن خبري ربعي و الفضيل لا يدلان على جواز وطي البنت و إنما يدلان على جواز تملكهما بعد وطي كل واحدة منهما و لا نزاع فيه.
و أما خبر رزين فمع جهالته و ضعف طريقه معارض لما رواه رزين بياع الأنماط عن أبي جعفر عليه السلام في رجل كانت له جارية فوطئها ثمَّ اشترى أمها و ابنتها قال لا تحل له، الأم و البنت سواء.
و يمكن الجمع بينهما بالجواز و الكراهة الشديدة و يؤيده ما تقدم أنها بمنزلة الربيبة، و الربيبة لا تحرم بعقد الأم عليها و الوطء هنا بمنزلة العقد فيها و لكن الجزم بها مشكل و الأحوط العمل بالمشهور.
[١] جواب لقوله ره فاما ما رواه الشيخ ره إلخ.