روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٩٥ - بَابُ الْأَوْقَاتِ الَّتِي يُكْرَهُ فِيهَا الْجِمَاعُ
بَابُ الْأَوْقَاتِ الَّتِي يُكْرَهُ فِيهَا الْجِمَاعُ
٤٤٠٦ رَوَى سُلَيْمَانُ بْنُ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِيُّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَنْ أَتَى أَهْلَهُ فِي مُحَاقِ الشَّهْرِ فَلْيُسَلِّمْ لِسِقْطِ الْوَلَدِ
______________________________
و روى الشيخ في الموثق كالصحيح، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا
أردت الجماع فقل: اللهم ارزقني ولدا و اجعله تقيا زكيا ليس في خلقه زيادة و لا نقصان
و اجعل عاقبته إلى خير[١] و رواه
العامة أيضا عن أمير المؤمنين عليه السلام[٢]
بأمانتك أخذتها أي جعلتني أمينا عليها فأخذتها منك و لا أفرط في حفظها و رعايتها
أو بطاعتك و أمرك و بكلماتك من العقد الذي أوجبتها، و يدل على أنه لا تصير حلالا
بدونها و أما شرك الشيطان فيجب الإيمان به للآية و الروايات المستفيضة بل
المتواترة و لا يلزم تأويله أو التفكر في كيفيته، و من هذا الباب كثير تقدم في باب
الحدث و صلاة الليل.
باب الأوقات التي يكره فيها الجماع «روى سليمان بن جعفر الجعفري» في الصحيح و في الحسن كالصحيح، و الشيخان في القوي[٣] و تقدم أن المحاق الثلاثة آخر الشهر أو إذا كان القمر تحت شعاع الشمس «فليسلم» أي مع نفسه و ليعلم أنه يسقط الولد و لا يتم لما
[١] التهذيب باب السنة في عقود النكاح إلخ خبر ١٣.