كتاب الطهارة - محمدرضا الفيض، السمناني - الصفحة ٧٥
واحد في الخارج وان كان المفهومان مختلفين ومن فسر المرفق بموصل عظمي الذراع والعضد عزل اللحظ عن خصوصية الوصل؛ كيفيته المخصوصة واكتفى ببيان المصداق وكذا من فسره بالمفصل لان مكان الفصل هو تعينه مكان الوصل .
فالمرفق هو محل اتصال العظمين على وجه يحصل به الرفق لان الرفق هو وصل مخصوص و معية خاصة بين الشيئين لا الوصل على اى وجه اتفق وتفسيره بالموصل او المفصل الغاء للخصوصية .
والحاصل ان معنى المرفق بحسب المصداق هو قعر النقره وراس العظم الداخل في النقرة من الطرفين.
فحد المغسول فى ظاهر اليد موضع منها يحاذى النقطة الموهومة بين راس العظم وقعر النقرة فيدخل في المغسول مقدار من عظم العضد بحسب اصل الامر من دون ان يقال بدخول الغاية في المغيا وسيأتى فى بيان مفاد الى انها ليست للغاية فالغاية فى المقام خط موهوم ليس له عرض يوجب ازدياد المساحة في المغسول و ليس دخول بعض الذراع في المغسول لاجل احراز مقدار الواجب من باب المقدمة لما عرفت من دخوله في المغسول بحسب اصل الامر فالوجوب المقدمى هو غسل المقدار الزايد عن هذا البعض لان الوجوب المقدمى هو مما يحكم به العقل لاحراز ما امر به وفراغ الذمه من الاشتغال اليقينى و فى المقام لاحراز الجزء الذي لايتم امر الوضوء الا به.
فلو قطع اليد من المرفق يجب غسل مقدار النقرة من عظم العضد الباقي بعد القطع .
وصحيحه على بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر الام الامرة بغسل ما بقى من عضده ناظرة الى ما بيناه من كون الحد ما يحاذى قمر النقرة المتصل برأس عظم الذراع فإن القطع من المرفق يخرج عظم الذراع من النقرة الواقعة في العضد و بالنكس فبقى بعد القطع مقدار حفرة البقره من ظاهر العضد من موضع المغسول و ِیجب غسله بعد القطع فلامنافات بين وجوب غسل بعض عظم الذراع بعد القطع من