كتاب الطهارة - محمدرضا الفيض، السمناني - الصفحة ٤٨٠
واما لورات قبل العادة بصفة الحيض وفيها ولم يتجاوز المجموع عن العشرة حسبت مجموع المتقدم والعادة حيضا وكذا لو رات فى العادة وبعدها ولم يتجاوزا عن العشرة اورات قبل العادة وفيها وبعدها مع عدم التجاوز عن العشرة واما لورات العادة وطرفيها وتجاوز المجموع عن العشرة في الحيض هو العادة خاصة كما ان العادة واحد الطرفين اذا تجاوزا عن العشرة تختص الحيضية بالعادة ولورات بعض العادة وقبلها متصلا بها مع عدم التجاوز فالمجموع حيض و التجاوز ف المجموع حيض وكذا لورات بعض العادة وبعدها ولم يتجاوزا.
ولورات قبل العادة وبعدها ما لم يتجاوز عن الحيض وكانا بصفة الحيض وكانت العادة باجمعها نقاء يحكم بحيضية ما رات قبل العادة لتقدم العادة .
واما النقاء المتوسط والمرئى بعد النقاء فيحكم بحيضيتهما ما لم يتجاوز مجموع الدمين والنقاء عن اكثر الحيض مثل ان يكون قبل العادة ثلثة والعادة التي نقاء في الفرض اربعة والمرئى بعدها ثلثة ومع التجاوز ينحصر الحيض بما قبل العادة ولا يعارضه المرئى بعد العادة لان تقدم الحيض عن العادة اكثر من تأخره عنها ولذا يحكم بحيضية الصفرة اذا كان مقدما على العادة بيوم او يومين ولا يحكم بحيضيتها في صورة التأخر .
و على القول بجواز كون اقل الطهر بين الحيض الواحد اقل من عشرة وتخصيص عدم الجواز بالمتخلل بين الحيضين تكون الأربعة المتوسطة طهر او الدمان المرئيان فى الطرفين حيضا فلورات طر فى النقاء ما لم يتجاوز مجموع الدمين عن العشرة ولو تجاوز مع الطهر عنها يكون طرفاء الطهر حيضا كما لورات الدم خمسة ايام والطهر تسعة وبعد الطهر خمسة ايام لعدم تجاوز الدمين عن العشرة .
ثم انك قد عرفت في صد البحث ان لدم الحيض اقتضاء الاعتياد فلابد من بيان ما يكشف عن تحقق العادة فنقول ان العادة تحقق باستواء رؤية المرئة الدم مرتين فان كان الاستواء بالنسبة الى الوقت فقط تسمى العادة بالوقتية كان رات في اول كل شهر الدم مع اختلاف العدد وان كان الاستواء في العدد فقط تسمى بالعددية