كتاب الطهارة - محمدرضا الفيض، السمناني - الصفحة ٥٧١
الواردة فى عدم نقض اليقين بالشك.
ويستحب لها ان تتوضأ وتستقبل القبلة عند كل صلوة وتذكر الله تعالى روى زرارة في الصحيح عن أبي جعفر الله قال اذا كانت المرئة طامئاً فلا تحل لها الصلوة وعليها ان تتوضأ وضوء الصلوة عند وقت كل صلوة ثم تقعد في موضع طاهر فتذكر الله عز وجل وتسبحهه وتحلله وتحمده كمقدار صلوتها ثم تفرغ لحاجتها.
و محمد بن مسلم في الصحيح عن أبي عبد الله قال سئلت ابا عبدالله عن الحائض تطهر يوم الجمعة وتذكر الله تعالى قال اما الطهر فلا ولكنها تتوضأ وقت الصلوة ثم تستقبل القبلة وتذكر الله تعالى وبهذا المعنى اخبار اخر.
و يجوز لها مناولة الرجل الماء والخمرة لصحيحة معوية بن عمار عن ابيعبد الله قال سئلته عن الحائض تناول الرجل الماء فقال قد كان بعض نساء النبي لسلك عليه الماء وهي حائض وتناوله الخمرة وروى الصدوق قال قال رسول الله لبعض نسائه ناولينى الخمرة فقالت انا حائض فقال لها افيضك في يدك وروِی منصور بن حازم مثل ذلك بزيادة اسجد عليها بعد لفظ الخمرة والاصل يكفى في اثبات الجواز .
واما الصوم فيبطل ان حدث الحيض فى جزء من زمانه ولا ينعقد تحققه مع وتجب عليها قضائه في صورتى البطلان وعدم الانعقاد روى عيص بن القاسم البجلي في الموثق عن ابيعبد الله قال سئلته عن امرئة طمثت في شهر رمضان قبل ان تغيب الشمس قال تفطر حين تطمث.
وروى عمار بن موسى الساباطى عنه في المرئة يطلع الفجر وهي حائض في شهر رمضان فاذا اصبحت طهرت وقد اكلت ثم صلت الظهر والعصر كيف تصنع في ذلك اليوم الذى طهرت فيه قال تصوم ولا تعتد به والمراد من الصوم هو الامساك لعدم انعقاد الصوم حينئذ ولذا نهى عن الاعتداد به فيستحب الامساك.
وروى محمد بن مسلم في الموثق قال سئلت ابا جعفر عن المرئة ترى الدم غدوة او ارتفاع النهار او عند الزوال قال تفطر واذا كان ذلك بعد العصر او بعد الزوال